الثلاثاء ٥ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 24 مارس 2026 م
العودة للأرشيف

في المحرم يمنع من دخول مكة

تاريخ النشر: 2023/08/27
التصنيف: ---
المشاهدات: 67

إذا أحرم الرجل بالحج أو العمرة ثم منع من الدخول إلى مكة فكيف يصنع وماذا يلزمه؟

الجواب والله الموفق: الواجب عليه إذا تعذر عليه الوصول إلى مكة ولم يجد حيلة في ذلك- أن يبعث بهدي يذبح في «منى» أيام النحر إذا كان محرماً بحج، ثم يحل بعد ذبحه، أو يُذبح في مكة إن كان محرماً بعمرة.
ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة196]، فإن لم يجد المحصر هدياً أو ثمن الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام ثم يحل بعد صيامها، وعليه أن يصوم بعد الثلاثة سبعة أيام؛ فإن لم يستطع الصيام فقال المنصور بالله #: إنه يجوز له التحلل ويبقى الهدي في ذمته. وقواه الإمام المتوكل على الله. ذكر هذا في حواشي شرح الأزهار.
ثم يجب على المحصر القضاء لما أحصر عن إتمامه.