السؤال
إذا أحرم الرجل بالحج أو العمرة ثم منع من الدخول إلى مكة فكيف يصنع وماذا يلزمه؟
الجواب
الجواب والله الموفق: الواجب عليه إذا تعذر عليه الوصول إلى مكة ولم يجد حيلة في ذلك- أن يبعث بهدي يذبح في «منى» أيام النحر إذا كان محرماً بحج، ثم يحل بعد ذبحه، أو يُذبح في مكة إن كان محرماً بعمرة.
ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة196]، فإن لم يجد المحصر هدياً أو ثمن الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام ثم يحل بعد صيامها، وعليه أن يصوم بعد الثلاثة سبعة أيام؛ فإن لم يستطع الصيام فقال المنصور بالله #: إنه يجوز له التحلل ويبقى الهدي في ذمته. وقواه الإمام المتوكل على الله. ذكر هذا في حواشي شرح الأزهار.
ثم يجب على المحصر القضاء لما أحصر عن إتمامه.
السؤال
الجواب
الجواب والله الموفق: الواجب عليه إذا تعذر عليه الوصول إلى مكة ولم يجد حيلة في ذلك- أن يبعث بهدي يذبح في «منى» أيام النحر إذا كان محرماً بحج، ثم يحل بعد ذبحه، أو يُذبح في مكة إن كان محرماً بعمرة.
ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة196]، فإن لم يجد المحصر هدياً أو ثمن الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام ثم يحل بعد صيامها، وعليه أن يصوم بعد الثلاثة سبعة أيام؛ فإن لم يستطع الصيام فقال المنصور بالله #: إنه يجوز له التحلل ويبقى الهدي في ذمته. وقواه الإمام المتوكل على الله. ذكر هذا في حواشي شرح الأزهار.
ثم يجب على المحصر القضاء لما أحصر عن إتمامه.
- تصنيفات الموقع