في القرض من البنك الزراعي
السؤال
سؤال: هل يجوز القرض من البنك الزراعي ليعمل المقترض محميات زراعية يستثمرها على نفسه وعلى أهله وعياله، مع العلم أن البنك الزراعي يأخذ فوائد؟
الجواب
الجواب: قد جاء أن كل قرض يجر منفعة فهو ربا، فإذا كان البنك يقرض المزارع ويأخذ فوائد زائدة على رأس ماله فلا يجوز ولا يحل للمزارع أن يقترض ويعطي فوائد زائدة على ما أخذ.
فإن قيل: الفوائد التي يأخذها البنك هي في مقابل أجور موظفي البنك وعماله وكتابه.
فيقال: الظاهر أن البنوك على الإطلاق تأخذ من الفوائد أكثر من أجور العاملين فيها، إلا أن البنوك الزراعية تكون فوائدها أقل من غيرها من البنوك الأخرى، وذلك أن البنوك أساساً بنوك تجارية، ومن المستبعد جداً أن لا يأخذ مؤسسو البنك فوائد.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع