في العقد عبر التلفون
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 22801
عدد المشاهدات: 2
السؤال
سؤال: هل يجوز عقد الزواج عن طريق التلفون؟
الجواب
الجواب والله ولي التوفيق: أن ذلك يصح إذا حضر الشهود وسمعوا الإيجاب والقبول، وعرفوا الصوت وصاحبه معرفة يقينية.
وهذا بناء على ما قاله أهل المذهب من أن شهادة الأعمى لا تقبل إلا إذا عرف الصوت وأفاد العلم، فإنها تقبل شهادته.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع