Skip to content

في العقد عبر التلفون

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 22801
عدد المشاهدات: 2
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: هل يجوز عقد الزواج عن طريق التلفون؟

الجواب

الجواب والله ولي التوفيق: أن ذلك يصح إذا حضر الشهود وسمعوا الإيجاب والقبول، وعرفوا الصوت وصاحبه معرفة يقينية.

وهذا بناء على ما قاله أهل المذهب من أن شهادة الأعمى لا تقبل إلا إذا عرف الصوت وأفاد العلم، فإنها تقبل شهادته.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى