في الربا وأنواعه
السؤال
سؤال: ما هي العلة في تحريم الربا؟
الجواب
الجواب: حرَّم الله تعالى الربا لما فيه من الظلم، قال تعالى في أهل الربا: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٩]، وقد أراد الله تعالى أن تكون المعاملة بين الطرفين على العدل فلا يكون فيها طرف ظالم وطرف مظلوم.
والربا أنواع:
١ - ربا النسيئة (ربا الدين)، فكان أهل الجاهلية يتبايعون بالدين فيتزايد الدين بمرور الأيام، وتمامًا كما هو عليه الآن في البنوك، والظلم في هذا النوع واضح.
٢ - بيع الذهب بالذهب متفاضلًا، كبيع عشرة جرامات بخمسة عشر جرامًا، ومثل ذلك الفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والزبيب بالزبيب، والتمر بالتمر، والذرة بالذرة، فلا بد لجواز البيع من تساوي البدلين، ولا يجوز ذلك إلا يدًا بيدٍ.
- بيع البر بمثله برًّا بالدين ربا، فلا يجوز للحديث: «مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى». أما اقتراض أي واحد من ذلك فجائز.
وعلة تحريم بيع الذهب بمثله ذهباً بالدين غير واضحة، وهكذا سائر الأصناف المذكورة، فالعلة فيها غير واضحة، ولكن الله تعالى حكيم.
ويمكننا أن نقول: قد يظهر لنا بالمقارنة بين جواز اقتراض مقدار من الذهب ثم رد مثله، وتحريم شراء مثل ذلك المقدار دينا ثم رد مثله- معرفة طرف من الحكمة، فبالمقارنة بين الأمرين يتم التعرف على الفارق بينهما، فإذا عرفنا الفارق فلا بد أن يكون له دخل في التحريم، فقد استوى الأمران في أكثر المواد والعوارض، واختلفا في:
١ - الاسم، فأحدهما يسمى قرضًا والآخر يسمى بيعًا.
٢ - كل واحد من الطرفين في البيع ليس بمحسن ولا يوصف بالإحسان من حيث إنه بيع.
٣ - أما في القرض فالمقرض محسن ويوصف بالإحسان إلى المقترض، ويستحق عليه الشكر من المقترض والثواب من الله.
فهذه هي الفوارق بين الأمرين، والمعلوم أنه لا دخل للتسمية في التشريع، وعلى هكذا فقد تكون العلة في تحريم البيع في ذلك أن أحد الطرفين يكون مظلومًا، وهو البائع، وذلك واضح، فإنه يعطي ما بيده من الذهب مثلًا إلى الطرف الآخر، وبخروجه من يده يحرم من الانتفاع به إلى أن يقضيه الطرف الثاني، ولا يكون له في ذلك أي فائدة؛ فلا يستحق شكر المشتري ولا ثواب الله، وكل ما حصل عليه هو حرمان الانتفاع بما أعطى فترة من الزمن.
وهذا بخلاف القرض، فإن المقرض يستحق الثواب والأجر المضاعف من الله، مع استحقاقه لشكر الآخذ.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يمكن لنا أن نقول: موضوع البيع من حيث هو بيع طلب الربح، وذلك غير موجود في هذا البيع.
٣ - بيع السلعة بأكثر من سعرها لأجل الدين، ويلحق هذا النوع بالنوع الأول.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع