Skip to content

في استئجار بقالة أو غيرها بما فيها من بضاعة بأجرة شهرية

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21935
عدد المشاهدات: 0
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: رجل له بقالة أو صيدلية فيها بما قيمته مليون ريال فاتفق هو ورجل على أن يشتغل في ذلك المحل، ويعطيه في الشهر الواحد خمسة وعشرين ألف ريال مقابل الربح، فإذا انتهت المدة المتفق عليها سلم المحل على أن يكون فيه ما قيمته مليون ريال مثل يوم دخله، فهل تصح هذه الشراكة؟

الجواب

الجواب: إذا عرف الطرفان وتوقعا أن الربح في كل شهر سيغطي ما طلبه صاحب المحل ويزيد عليها زيادة يرضاها العامل في كل شهر، ثم كان الأمر كما توقعا فجاءت الأرباح مثلاً في كل شهر أربعين ألفاً أو أكثر أو أقل قليلاً- فلا بأس بالدخول في مثل ذلك.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى