سؤال: شاب كان كثيراً ما يحلف بالطلاق فيقول: حرام وطلاق من زوجتي ما فعلت أو لقد فعلت، وهو كاذب في ذلك، وقد كان ذلك منه لعدم المبالاة بالطلاق ولقلة تدينه، وصدر منه ذلك ما لا يعد ولا يحصى، وقد حصل له أولاد بعد ذلك؛ فلما سمع المواعظ خاف مما مضى، وسأل عن المخرج من ذلك؛ فكيف ذلك؟
الجواب والله الموفق: أن العامي الصرف الذي لا مذهب له تحمل أفعاله الماضية على أحسن المحامل، وهي أن تجري على مذهب من وافق من المجتهدين.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله