هل يصح لشخص أن يغرس رهق جربة الوقف على أن يكون له نصف رهق جربة الوقف حراً مقابل غرسه؟
إذا كان الواقف هو الأب أو جده فله أن يغرس ويكون له نصف ما أصلح، لأن له ولاية، ولأن دخول الرهق في الوقف دخول ضعيف.