الخميس ٩ صفر ١٤٤٨ هـ الموافق 23 يوليو 2026 م
العودة للأرشيف

عن وقوع طلاق المصاب بالسكر

رقم الفتوى: 25047
تاريخ النشر: 2026/07/19
التصنيف: الطلاق
المشاهدات: 3

سؤال: عن طلاق المريض بمرض السكر؟

الجواب والله الموفق: قال الله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ١٤ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ١٥}[القيامة]، مرض السكر ذو مراتب متفاوتة؛ فإذا تجاوز مرض السكر وطغى إلى الحد الذي يضيع معه العقل وتتشوش معلوماته العشرة أو بعضها فلا يقع الطلاق حينئذ؛ لدخوله في حدّ المجانين، وفي الحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق» ... إلخ، ومرض السكر في هذا الحال نوع من الجنون، وقد قالوا: (الجنون فنون).
وتتبين هذه الحالة بأن لا يدري المريض ما يقول، ولا يفهم ما يقال، أو لا يتذكر ما قال ولا ما قيل له.
أما الغضب وشدته مع بقاء معرفته لما يقول وما يقال له، ومع تمييزه للعلوم الضرورية- فليس ذلك بمانع من وقوع طلاقه.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله