Skip to content

عند أي الزوجتين يكون المبيت بالنسبة لليلة العيد

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10469
عدد المشاهدات: 201
اطبع الفتوى:

السؤال

شخص متزوج باثنتين وينام كل ليلة عند واحدة فكيف في ليلة عيد الفطر أو الأضحى هل ينام عند التي هو دولها أم كيف؟

الجواب

عيد لزوجة، وعيد لزوجة، ويقرع بينهما لمن العيد الأول لها

فتاوى أخرى