Skip to content

عليه دين ومعه دكاكين

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 22357
عدد المشاهدات: 1
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: رجل له دين على آخر، وليس بيد المديون شيء من النقد غير أن معه بضائع وأراضي وعمائر ودكاكين؛ فجاء صاحب الدين يطالب بتسليم دينه فلما عرف حال المديون أراد أن يلزمه بأن يبيع منه الدكاكين بقيمتها مقابل الدين؛ فهل يلزمه ذلك أم كيف اللازم؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أنه لا يلزم المديون أن يبيع الدكاكين من صاحب الدين، ولا يلزم لصاحب الدين إلا نقد مثل نقده، وعليه أن يفتح المجال للمديون ليبيع ما شاء مما بيده، وأن يمهله مدّة يمكنه فيها البحث عن مشتر، وتكون هذه المدة محدودة بحدّ لا يضرّ بالطرفين، ويكون تقديرها على حسب نظر الحاكم.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى