Skip to content

عقد زواج لصبي بفتاة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 22776
عدد المشاهدات: 0
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: تم عقد الزواج لصبي بفتاة، ثم بلغت الفتاة وحان وقت زواجها، والصبي صغير لم يحن وقت زواجه، وانتظار الفتاة إلى أن يبلغ الصبي سن الزواج يضر بها، ويعرضها للفتنة، مع أن الصبي إذا بلغ سن الزواج قد لا يرضاها لكبر سنها فوق سنه.وولي الصبي يعرف كل ذلك ويقر به، ويود أن يخلص الفتاة من ورطتها، بل ويشهد أن الفتاة تتضرر بالانتظار، وتتعرض للفتنة؛ فكيف الحل والمخرج؟

الجواب

الجواب وبالله التوفيق: أن يذهب ولي الفتاة أو وكيلها وولي الصبي إلى الحاكم، ويعرضوا عليه قضيتهم، وعلى الحاكم إذا عرف الضرر على الفتاة أن يرفع عنها الضرر بأن يفسخ النكاح، أو أن يطلق عن الصبي.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى