Skip to content

[عدم جواز دفع النذر إلى ولي يستهلكه]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 20596
عدد المشاهدات: 4
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: هل يجوز تسليم النذر أو الوقف إلى يد ولي المسجد، مع حصول العلم أو الظن أن المتولي لا يصرفه بل يستهلكه؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن تسليم ذلك في هذه الحال لا يجوز ولا يجزئ، والواجب أن يحفظه الناذر أو الواقف حتى يتمكن من وضعه في موضعه.
والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨].

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى