Skip to content

عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 4617
عدد المشاهدات: 174
اطبع الفتوى:

السؤال

مات أخي مخلفا زوجة وأبناء وأنا متزوج وأردت الزواج بأرملة أخي لكن أبو زوجتي رضع من أم أرملة أخي فهي عمة زوجتي من الرضاع فأفتوني

الجواب

لا يجوز الزواج بمن ذكر مادام أن والد زوجتك رضع من أم زوجة أخيك

فتاوى أخرى