عدة أسئلة هامة في زكاة التجارة والمستغلات
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يونيو 6, 2024
رقم الفتوى: 10628
عدد المشاهدات: 153
عدة أسئلة هامة في زكاة التجارة والمستغلات
رقم الفتوى: 10628
طباعة
السؤال
إذا امتلك التاجر أقل من نصاب من فضة أو ذهب فهل يجب تزكية ذلك مع التجارة؟
ــ وإذا كان له فلوس عند شخص أكثر من نصاب وبعد سنة أو أكثر سامحه فهل يجب عليه تزكيتها؟
ــ وهل تجب الزكاة في فساتين الأعراس والمخيمات التي تؤجر؟
ــ وإذا أمتلك الشخص فلوسا ونواها للتجارة أو الاستغلال ومكث حولين لم يشغلها فهل تجب فيها الزكاة؟
ــ هل تجب الزكاة في مؤن التجارة كالتريلات والدينات والسفن التي تحمل البضائع؟
الجواب
لا يضم الذهب إلى أموال التجارة..
ولا تجب الزكاة على الداين فيما سامح فيه ..
ويزكي الرجل ما بقي في يده من مدخول المؤجرات آخر السنة .
ولا تجب الزكاة في الفلوس المنوية للتجارة ولو مكثت بيد المدخر سنين حتى تدخل فعلا في التجارة.
وتلزم الزكاة في مدخول السفن والتريلات و….. وإذا حال الحول فيزكي صاحبها ما بقي في يده من مدخولها.
- تصنيفات الموقع