سؤال: يكون لرجل صيدلية مثلاً فيسلمها لرجل مضاربة بعد جردها، ويطلب منه عشرين ألف ريال مثلاً في الشهر ربحاً؛ فكيف حكم ذلك؟
الجواب والله الموفق: أن هذه المضاربة مضاربة فاسدة، فما حصل فيها من ربح فهو للمالك، وعليه أجرة العامل على عمله، سواء حصل ربح أم لم يحصل، هذا هو اللازم عند التشاجر.
فإذا كان يعطيه في الشهر عشرين ألفاً فإن كانت أقل من الربح أو مثله جاز، وإن كانت أكثر من الربح فلا يجوز الزائد على الربح؛ لأنه ربا، هكذا قال أهل المذهب كما في حواشي شرح الأزهار.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله