الإثنين ١٣ صفر ١٤٤٨ هـ الموافق 27 يوليو 2026 م
العودة للأرشيف

طلاق من فيه وسوسة

رقم الفتوى: 25031
تاريخ النشر: 2026/07/17
التصنيف: الطلاق
المشاهدات: 5

سؤال: رجل يظهر أن فيه شيئاً من الوسوسة قال: ما يلزم من يقول: سوف أقول فيما بعد هي طالق؟

الجواب والله الموفق: أن مثل هذا لا يكون طلاقاً، وإنما هو إخبار عما سوف يكون في المستقبل، والإخبار عن الطلاق ليس بطلاق، سواءً أكان عما مضى أم عما يأتي، غير أن من أخبر عن أنه قد طلق زوجته فإن اللازم الحكم عليه بوقوع الطلاق، لا لأن خبره عن الطلاق طلاق، بل من أجل أن الإنسان مؤاخذ وملزوم بما اعترف وأقر به على نفسه.
نعم، فإذا أقر الإنسان بأنه طلق زوجته وادعى أنه كان منه الطلاق وهو متغير العقل، وأثبت ذلك بالبينة؛ فإن اعترافه وإقراره بطلاق زوجته في هذه الحال لا يكون طلاقاً، فيتبين لنا بهذا أن الإخبار بالطلاق لا يكون بنفسه طلاقاً.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله