الإثنين ٢٥ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 13 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

[ ضمان الوثائق ]

رقم الفتوى: 15053
تاريخ النشر: 2025/11/01
المشاهدات: 79

سؤال: هل يضمن منكر الوثيقة ما فيها ؟

الجواب : قال أهل المذهب: ولا يضمن منكر الوثيقة ما فيها، وإنما يضمن قيمتها مكتوبة، انتهى من الشرح .

قلت: ينبغي أن يكون التضمين وعدمه في مثل هذا بنظر الحاكم، فقد يكون للمرء سند على بنك أو على شركة، والبنك لا يدفع لأحد إلا بسند، ومن ضاع سنده فالبنك غير مسؤول، ففي مثل هذه الحال ينبغي أن يضمن منكر السند ومتلفه؛ لأنه بإتلافه قد أتلف ما فيه وضيعه على صاحبه.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله