Skip to content

[صور من البيع وأحكامها]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21526
عدد المشاهدات: 0
اطبع الفتوى:

السؤال

السؤال الأول: إذا قال رجل لآخر: اشتر لي سيارة باسمك على قسوط، وسأعطيك القسوط على مواعيدها، ولك على ذلك ألف ريال؛ فهل ذلك جائز؟السؤال الثاني: قال رجل لآخر: بع مني عمارتك وأعطني صكاً عليها بيعاً صورياً لأتوصَّل بصورة البيع إلى أن تمنحني الدولة قرضاً خمسمائة ألف، ولك على ذلك مائة ألف ريال عند أن أتسلم القرض؛ فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب

الجواب على السؤال الأول:

الذي يظهر هو جواز أخذ الألف الريال في مقابل تلك الخدمة التي يقدمها المشتري للرجل، هذا إذا لم يكن هناك زيادة في الثمن مقابل المدة، وفي الواقع أن ذلك هو إجارة على الشراء للسيارة بقسوط، وتسديد القسوط حسب المواعيد، وليس في هذه المؤاجرة ما يمنع من صحتها وجواز أخذ الأجرة فيها، والأصل في المعاملات الصحة.

الجواب على السؤال الثاني:

أن الحيل في الجملة تجوز إذا كانت وصلة وذريعة إلى شيء جائز وحلال.

والحيلة المذكورة في السؤال يراد بها التوصل إلى القرض من الدولة والاقتراض من الدولة أو من غيرها جائز على الإطلاق، فلم يظهر لي ما يمنع من جواز الحيلة المذكورة في السؤال.

فإن قيل: لعل الدولة خصصت مبلغاً من المال وعينته لقرض المحتاجين للمساكن لا لغيرهم، وحينئذ فتكون الحيلة وصلة إلى أخذ حقوق المحتاجين للمساكن، وذلك لا يجوز، فتكون الحيلة محرمة.

يقال في الجواب: إن الدولة وإن عينت وخصصت مبلغاً للمحتاجين إلى المساكن فإن الأغنياء لا يقترضون لظهور غناهم وشهرته، وأما من سواهم من المواطنين فإن لكل واحد منهم حقاً عند الدولة، سواء أكان له مسكن أم لم يكن له مسكن، فهو بتلك الحيلة إنما يتوصل إلى حقه أو بعض حقه.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى