السؤال
إذا تزوج الرجل المرأة واشترطت على الزوج قبل العقد أن لا يخرجها من بلدها أو من محل كذا وكذا، وأكدت الشرط، والتزم الزوج ذلك التزاماً مؤكداً فوقع العقد بناءً على ذلك، فهل للزوج من بعد ذلك أن يخرجها من بلدها أم لا؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أنه لا يجوز للزوج إخراجها من ذلك البلد، بل اللازم عليه هو الوفاء بما التزم به، وذلك لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة1]، ونحو ذلك من الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، وفي الحديث: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)).
وقد مدح الله نبيه إسماعيل # في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا54 وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا55﴾ [مريم]، ففي هذه الآية مدح الله إسماعيل بعدة مدائح أولها: صدق الوعد، ولأمرٍ مّا جعل الله ذلك أول الصفات في الذكر.
نعم، قول أهل المذهب: إن الحكم في ذلك أنه يصح العقد ويلغو الشرط- معناه: أن الإخلال بالشرط لا يقتضي فساد العقد، فلو لم يف الإنسان بالشرط الذي التزمه فإن ذلك لا يؤثر في العقد؛ إذ ليس من الواجبات التي يقتضيها العقد.
- تصنيفات الموقع