Skip to content

شخص سُرق مسدسه ثم رُدَّ إليه كرهن فقط

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10717
عدد المشاهدات: 39
اطبع الفتوى:

السؤال

شخص أعطى لواحد مسدسا عارة وبعد مدة قال إن المسدس سُرق عليه وحلف يمينا أنه سرق واقتنع صاحبه وطلب منه ورقة إذا ظهر فإن عليه أن يرجعه وفي الأخير ظهر المسدس وقد ابتاع بيعة بعد بيعة يمكن عند رابع واحد والذي اشتراه آخر واحد احتاج فلوسا ورهنه عند صاحبه الأصلي فعرفه أنه مسدسه والذي شراه قال أنا اشتريته ووضعته عندك رهنا وإذا معك عندي حق سأعطيك حكم الله فأفتونا؟

الجواب

لا يحق للمرتهن أن يأخذ المسدس على الراهن إلا بحكم حاكم .

فتاوى أخرى