سؤال: ما هو الدليل على اشتراط أن يكون المبيع معيناً دون الثمن؟
السؤال
سؤال: ما هو الدليل على اشتراط أن يكون المبيع معيناً دون الثمن؟
الجواب
الجواب: إن من شأن الثمن -الذهب والفضة ونحوهما- الجهالة، وألَّا يكون للبائع أي غرض في تعيينه ومن شأن المبيع أن لا تدخله الجهالة غالباً، وأن يكون للمشتري غرض في عينه، فكان اشتراط التعيين في المبيع دون الثمن تابعاً لذلك، وبهذا الاشتراط يتحقق التراضي المشروط في التجارة بنص القرآن؛ لأن المشتري لا يرضى بالسلعة إلا إذا عرفها بعينها، والبائع يرضى بالثمن من النقدين، ولا غرض له في تعيينه.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع