الإثنين ٢٥ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 13 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

سؤال: ما هو الدليل على اشتراط أن يكون المبيع معيناً دون الثمن؟

رقم الفتوى: 21347
تاريخ النشر: 2026/02/09
التصنيف: البيع
المشاهدات: 3

سؤال: ما هو الدليل على اشتراط أن يكون المبيع معيناً دون الثمن؟

الجواب: إن من شأن الثمن -الذهب والفضة ونحوهما- الجهالة، وألَّا يكون للبائع أي غرض في تعيينه ومن شأن المبيع أن لا تدخله الجهالة غالباً، وأن يكون للمشتري غرض في عينه، فكان اشتراط التعيين في المبيع دون الثمن تابعاً لذلك، وبهذا الاشتراط يتحقق التراضي المشروط في التجارة بنص القرآن؛ لأن المشتري لا يرضى بالسلعة إلا إذا عرفها بعينها، والبائع يرضى بالثمن من النقدين، ولا غرض له في تعيينه.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله