الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 17 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

[رجل قتل قريبه عمداً وهو عصبته فهل يرثه]

رقم الفتوى: 13837
تاريخ النشر: 2025/10/12
التصنيف: المواريث
المشاهدات: 45

سؤال: رجل قتل قريبه عمداً، والقاتل هو عصبة المقتول القريبة، وحين قتله كانت زوجته حاملة بولد، فمن الذي يأخذ العصبة؟

الجواب: يأخذ أهل الفرائض فرائضهم، والباقي تأخذه عصبة المقتول التي تلي القاتل، وفي السؤال يأخذ العصبة ابن القاتل الذي كانت أمه حاملاً به إذا ولد حياً وليس لمن ولد بعده شيء، ودليل ذلك أنه قد صح في الرواية أن القاتل عمداً لا يرث، وإذا كان لا يرث فوجوده كعدمه، وحينئذ فيستحق العصبة الأقرب للمقتول سوى القاتل، والأقرب في هذه الحال هو ابن القاتل.