رجل توفي عن أربعة إخوة وأختين وجد ، وله وصية
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يوليو 26, 2024
رقم الفتوى: 10971
عدد المشاهدات: 116
رجل توفي عن أربعة إخوة وأختين وجد ، وله وصية
رقم الفتوى: 10971
طباعة
السؤال
أنا معي وصية من أخي في حجة وزيارة له وثلث من نصيبه في سبيل الله ونحن أربعة إخوة وأختان وجدّنا وتوفي أخي ونحن خشرة(شراكة ) فهل يلزم تنفيذ الوصية علماً بأن والدنا توفى قبل أخي
وكيف تقسم تركة أخينا؟
الجواب
تخرج الحجة والزيارة من الثلث وما بقي من الثلث بعد الحجة والزيارة فحسب الوصية.
وإذا كان جدكم حيا فهو المالك لتركته فتقسم بعد موته .
وإذا كان لأخيكم المتوفى تركة تخصه فانفذوا منها الوصية حسبما ذكرنا.
ويقسم الباقي فيكون لجده السدس ولكل واحد من إخوته سدس ولكل أخت نصف السدس.
- تصنيفات الموقع