Skip to content

رجل توفي عن أخوين وزوجة وخمسة أولاد

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11161
عدد المشاهدات: 36
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل توفى وخلف أخوين وزوجة وأربع بنات وابن وبعد فترة توفى الابن عازباً فكيف تقسم تركة الرجل؟

الجواب

للزوجة الثمن والباقي يقسم بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الانثيين ثم يقسم نصيب الابن المتوفى فيكون لأمه سدس تركته ولأخواته ثلثا تركته والباقي سدس يكون لعميه عصبة.

فتاوى أخرى