رجل تنازل لآخر عن قرض له من الدولة مقابل مبلغ من المال
السؤال
سؤال: رجل منح قرضاً من الدولة فجاء رجل آخر فقال: تنازل لي عن قرضك مقابل مبلغ من المال فهل يجوز ذلك أم لا؟ مع العلم أن الدولة تتساهل مع المقترض في تطويل الأجل، ثم في مسامحة المقترض في نسبة من القرض، عشرين في المائة تقريباً.
الجواب
الجواب: الذي يظهر من السؤال أن القرض المذكور ليس قرضاً في الحقيقة وإنما هو مساعدة ومنحة؛ لما فيه من التنازل عن بعض القرض مع تطويل الأجل، تمنحه الدولة لبعض الرعايا إما مكافأة على طول عمله، أو على إخلاصه ونجاحه في العمل أو نحو ذلك.
وبناءً على ذلك فلا مانع من أن يتنازل صاحب القرض عن حقه ويعطيه لآخر في مقابل مبلغ من المال.
ودليل ذلك: ما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام اشترى جارية وكانت مزوجة فاشترى فرجها من زوجها بخمسمائة درهم، وهذا من بيع الحقوق، وهذا الأثر دليل على جواز بيعها.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع