الأحد ٢٤ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 12 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

رجل أخذ من محجر الغارم

رقم الفتوى: 23256
تاريخ النشر: 2026/03/25
المشاهدات: 0

سؤال: رجل أخذ من محجر الغارم نصيب أربعة غَرَّيْمة، وهي نصيبه ونصيب ثلاثة من أولاده الذكور، ثم بعد حين أراد الرجل أن يقسم تلك الأربعة الأقسام بين أولاده الثلاثة وغيرهم فاعترض الثلاثة وقالوا: إن الأقسام الثلاثة تخصهم من دون الأب، وقال الأب: إنه يستحقها جميعاً من دون أولاده الثلاثة فما هو اللازم؟

الجواب: أن اللازم أن تكون الأربعة الأقسام للأب إذا كان هو الذي يغرم ويشاجر ويلقى و ... إلخ، دون أولاده، وإذا كان الأولاد الثلاثة هم الذين يغرمون على أنفسهم ويشاجرون و ... إلخ كان نصيبهم لهم دون أبيهم، هذا هو ما رأيته من وجه الحق.
وذلك أن الأب يأخذ الأربعة الأقسام في مقابل ما يدفع من الغرام مع القبيلة، وهو يدفع على أربعة غرامة، ويقوم بمسئولية أربعة غرامة في كل لازم، وهو المتحمل لكل لازم عن أولاده، فيستحق جميع الأربعة الأقسام في مقابل ذلك، وقد تنازع عندي أهل بيت في مثل ذلك، وفصلت بينهم بمثل ما ذكر، والحمد لله رب العالمين.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله