Skip to content

[دفع مبلغ من المال للتقدم على الآخرين]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 20721
عدد المشاهدات: 14
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: إذا كان هناك محل لتوزيع الدقيق أو الغاز أو البترول أو نحو ذلك كمعالجة المرضى في المستشفى، والعادة في تلك المحال أن يعطى الأول فالأول، ويعالج الأول فالأول، فهل يجوز لمن يأتي أخيراً أن يعطي رشوة ليقدم على الجميع، أو أن يتوسط بصديق ليقدمه على الجميع؟

الجواب

الجواب والله الموفق: ذكر أهل الفقه أن اللازم على القاضي أن يقدم الأولفالأول، والضعيف والمرأة، ومَن بلاده بعيدة، وبناءً على ذلك فينبغي تقديم الأول فالأول. نعم، قد يجوز هنا تقديم غير الأول، بخلاف القاضي فلا ينبغي؛ وذلك لئلا يتهم بالحيف، فمراعاة العدل في القضاء ومقدماته وما يتصل به أمر مشدد فيه.
وأما فيما نحن فيه فليس الأمر كذلك فيجوز إذاً تقديم غير الأول بشرط ألَّا يكون في ذلك إضرار بالآخرين، وهذا إذا كان التوزيع فيما كان للناس فيه حق.

 

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى