حولت لأختي بجزء من الزكاة
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 8756
عدد المشاهدات: 230
السؤال
معي زكاة وحولت جزءا منها لأختي في اليمن لأن حالتهم ضعيفة فهل يصح أن تستلمها هي أم لازم زوجها حيث وزوجها يمكن يصرفها في غير حاجة أهله؟
الجواب
يصح لأختك أن تستلم ذلك المبلغ مادام أنها محتاجة
- تصنيفات الموقع