سؤال: إذا وجد الرجل شاة في قرية نزح أهلها من خوف الحرب، وظن أن أهلها قد سيبوها ورغبوا عنها وتركوها، وإذا لم يأخذها فستموت، فهل يجوز له أن يأخذها لنفسه؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر ووجد الرجل شاة أو أكثر فإنه يأخذها لنفسه أو لصاحبها، وإذا ذبح الشاة فليتحقق صفاتها وعلاماتها ثم ليذبحها.
ويلزمه بعد ذلك أن يسأل أهل تلك المحلة عن صاحب الشاة؛ فإن وجده وتبين له أنه صاحبها أعطاه الشاة أو قيمتها، وإن لم يجد لها صاحباً تصدق بالشاة أو بقيمتها، وإذا كان الواجد للشاة فقيراً فليصرف في نفسه.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله