Skip to content

[حكم نقل عضو من ميت]

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 17445
عدد المشاهدات: 11
اطبع الفتوى:
[حكم نقل عضو من ميت]
رقم الفتوى: 17445
طباعة

السؤال

سؤال: هل يجوز نقل عضو من ميت بعد موته إلى رجل آخر برضا سابق من الميت قبل موته، وبرضا ورثته، أو برضا ورثة الميت وحدهم، أم لا يجوز ذلك؟

الجواب

الجواب ومن الله التوفيق: أن هناك قواعد شرعية متسالم عليها بين علماء المسلمين وهي:

١ - أن للمسلم حياً أو ميتاً حرمة يجب صيانتها ومراعاتها.
٢ - أن قطع عضو من أعضاء المسلم لا يستباح بالإباحة، وهكذا إيلامه، وقتله، وإهانته، وإذلاله.
٣ - يجوز قطع عضو المسلم وإيلامه عند الضرورة إلى ذلك، كأن يكون العضو مصاباً بالسرطان.
٤ - أن الضرورة تباح عندها المحظورات بقدر ما يرفع الضرورة.
وعند النظر فيما تقدم ظهر جواز ذلك.
دليل الجواز: الذي يدل على جواز النقل هو الضرورة، وقد قال أهل المذهب كما في الأزهار وشرحه: إنه يجوز بالإكراه كل محظور إلا إيلام الآدمي وقتله والزنا .. إلخ.
فدل كلامهم هذا على جواز ما عدا ذلك بالإكراه، ومنه نقل العضو من الميت بإجراء عملية.

 

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى