[حكم نقل الوقف بالبيع لليد عليه]
السؤال
سؤال: ما هو الحكم في نقل الوقف من رجل إلى رجل بالبيع، وليس ذلك بيعاً للوقف، وإنما هو بيع لليد؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أن الرجل الأول إذا كان له غرامات وخسارة يتوجّه إليها الثمن- فإن البيع يصح، وأما بدون ذلك فلا يجوز، والثمن حرام؛ لوقوع البيع من المشترك وهو ليس بمالك، ولأخذ الثمن إلى غير مقابل، وقد قال تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: ٢٩].
هكذا قال أهل المذهب في نقل الوصايا من يد إلى يد كما في حواشي شرح الأزهار.
هذا، ويمكن أن يقال: إنه لا مانع من ذلك.
ويمكن الجواب على ما استدلوا به: بأن البائع قد باع منافع يستحقها في الوقف وهي مملوكة له، وعلى هذا فيكون أخذ الثمن مقابلاً لتلك المنافع، وبيع المنافع جائز؛ بدليل الإجارة فإنها بيع منافع.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع