السبت ٢ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 21 مارس 2026 م
العودة للأرشيف

[حكم نقل أموال الوقف]

المفتي: السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: 2026/02/02
التصنيف: الوقف
المشاهدات: 7

سؤال: هناك مسجد في قرية خراب لا يصلي فيه أحد، وله مال فكيف يصنع المتولي بما تكدس لديه من أموال الوقف؟

الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه يجوز لولي الوقف أن يحول تلك الأموال إلى مسجد آخر.
قال في شرح الأزهار في مثل ذلك: قال في الانتصار: تؤخذ أبوابه وأخشابه لمسجد آخر، فإن لم يكن ثَمّ مسجد بيعت وصرف ثمنها في المصالح، وأما العرصة فتبقى ويحاط عليها خشية من تنجيسها، قال: لأن بقاء الأخشاب والأبواب يؤدي إلى تلفها بالشمس والريح، وقد نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إضاعة المال. انتهى.
وفي الشرح أيضاً: وعند القاسم والوافي: إذا صار المسجد في قفر جاز تحويل آلاته إلى مسجد قرب الحي. انتهى.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله