حكم نسبة اللقيط للملتقط وتوريثه كذلك
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أبريل 28, 2024
رقم الفتوى: 10228
عدد المشاهدات: 203
حكم نسبة اللقيط للملتقط وتوريثه كذلك
رقم الفتوى: 10228
طباعة
السؤال
شخص وجد طفلة في كرتون عند باب المسجد حديثة الولادة وسلمها لزوجته تبزيها (تربيها) مع ابنه المولود منذ شهر وكانوا حينها في غير بلادهم ثم عادوا إلى بلادهم بعد خمس سنوات وتلك الطفلة معهم على أنها ابنته وتحمل اسمه حيث وهو هاشمي وقد توفت زوجته وإلى الآن لا يدري أحد بشيء عن الطفلة إلا أنها ابنتهم فهل يجوز له السكوت وهل ترث منه ومن زوجته بالرغم أنهم راضين بأن ترث منهما علماً بأن زوجته قبل وفاته طلبت منه أن لا يخبر أحدا وهو يريد كتم الأمر ابتغاء مرضاة الله وحفاظاً على مشاعر البنت ونفسيتها أمام الناس؟
الجواب
يجوز له السكوت وقد أصبحت ابنتهم من الرضاع فلا مانع من نسبتها إليه وسترها
إذ لا يترتب على ذلك مفاسد مادام أن الزوجين راضيان بأن يكون لها نصيب في تركتهما ويجعلان ذلك وصية لها.
- تصنيفات الموقع