Skip to content

حكم نتف الشيب

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 17378
عدد المشاهدات: 19
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: هل يجوز نتف الشيب من اللحية والعارضين والرأس أم لا؟

الجواب

الجواب والله الموفق والمعين: أن أهل المذهب ذكروا كما في البيان وحواشيه أنه يحرم نتف شعر العانة وغيرها، ولم يستثنوا من ذلك إلا نتف شعر الأنف والإبط.

والذي يمكن أن يدل على ذلك ما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن الواصلة ... إلخ، وذكر فيه النامصة وفسروا النمص كما في البيان بأنه نتف شعر العانة، وقيل: إنه نتف شعر الجبهة (والوجه). حاشية من شرح الأزهار. تمت و (قرز).
ثم قال في البيان في تعداد المكروهات في اللحية: ويكره تطويل اللحية بشعر الصدغين وتصفيفها، وتبييضها بالكبريت إظهاراً لكبر السن، ونتف الشيب منها، وعقدها، وشقها نصفين، وتفتيلها، وترك الشعر أشعث أغبر. انتهى.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى