Skip to content

حكم مواصلة الرجل لزوجته المطلقة متعللا بولده

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يناير 9, 2024
رقم الفتوى: 8741
عدد المشاهدات: 245
اطبع الفتوى:
حكم مواصلة الرجل لزوجته المطلقة متعللا بولده
رقم الفتوى: 8741
طباعة

السؤال

هل يجوز للرجل أن يتواصل بطليقته عبر وسائل الإنترنت من شأن ابنه وهي تقول له المحكمة ستفصل بيننا لكنه لا يمل ولا زال يبحث عن أرقامها ويخترق حسابها بحجة البحث عن ابنه؟

الجواب

يقطع مواصلتها إذا قد بانت منه
وإذا دعت الحاجة أن يسأل عن حال ولده فلا يبسط معها في الكلام ويلتزم العفة .

فتاوى أخرى