Skip to content

حكم من لم يستطع قضاء الصيام

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6471
عدد المشاهدات: 110
اطبع الفتوى:

السؤال

زوجتي وضعت في رمضان ولم تتمكن من الصيام وتتعب مع الصوم من المعدة لذلك لم تتمكن من القضاء إلى اليوم فهل يجوز أن تكفر بدلاً عن الصيام؟

الجواب

إذا لم تستطع الصيام فتكفر عن كل يوم نصف صاع بر وإذا استطاعت الصيام فيما بعد فإنها تقضي.

فتاوى أخرى