حكم من صلى نافلة وأراد بها قضاء عن ما عليه
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 5637
عدد المشاهدات: 109
السؤال
إذا صليت نافلة ناوياً بها عما علي من الصلاة فكيف إذا صليت ركعتين عن الفجر هل يلزم الجهر والقنوت وإذا صليت أربع عن الرباعية هل يلزم التشهد الأوسط؟
الجواب
يلزم الجهر في الصلاة الجهرية قضاء أو أداء وأما القنوت والتشهد الأوسط فمسنون وليس بواجب ويلزم من ترك مسنونا أن يسجد للسهو .
- تصنيفات الموقع