Skip to content

حكم من صرف زكاة ماله لأهله

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5042
عدد المشاهدات: 55

السؤال

أنا معي مزرع وأبيعه بمائة ألف وأخرج زكاته لأهلي فهل يجوز

الجواب

لا تصح الزكاة لأهلك الذين تحت نفقتك ، فالتزم من اليوم في صرفها في غيرهم

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 55
اطبع الفتوى:
حكم من صرف زكاة ماله لأهله
رقم الفتوى: 5042
طباعة

فتاوى أخرى