حكم من صرف زكاة ماله لأهله
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يوليو 23, 2023
رقم الفتوى: 5042
عدد المشاهدات: 116
حكم من صرف زكاة ماله لأهله
رقم الفتوى: 5042
طباعة
السؤال
أنا معي مزرع وأبيعه بمائة ألف وأخرج زكاته لأهلي فهل يجوز
الجواب
لا تصح الزكاة لأهلك الذين تحت نفقتك ، فالتزم من اليوم في صرفها في غيرهم
- تصنيفات الموقع