Skip to content

حكم من زوج آخر بما في بطن امرأته إذا كانت أنثى

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 22778
عدد المشاهدات: 0
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: رجل زوج رجلًا آخر ما تحمله زوجته وكانت حاملًا، إذا كانت أنثى بعقد وشهود، ثم ولدت أنثى، فهل يصح الزواج أم لا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن الزواج صحيح على المذهب، والشرط الذي تضمنه العقد غير مفسد له؛ لأنه غير مستقبل في الواقع.

وإنما قلنا بصحته لوقوع العقد بالزواج من ولي إلى زوج بحضرة الشهود على بنت الولي، وهي موجودة حال العقد، وكونها في بطن أمها لا يمنع من صحة العقد؛ لعدم وجود الدليل على ذلك.

ولكن قد يعرض ما يمنع صحة العقد، وذلك إذا زوجها أبوها لغير مصلحة عائدة إليها فإن الزواج لا يصح؛ لأن ولاية الولي على الصغير هي فيما كان للصغير فيه مصلحة من التصرفات، سواء كانت المصلحة عائدة على نفسه أم ماله، وما سوى ذلك من التصرفات التي لا مصلحة للصغير فيها لا في نفسه ولا في مال فإنها لا تجوز ولا تصح، وقد قال الله تعالى في الولاية على اليتيم: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} [البقرة: ٢٢٠].

ويستوي في هذا ولاية الأب على ابنه وولاية غيره، فلا بد لصحة التصرف من الولي مراعاة المصلحة العائدة إلى الصغير، وإلا فلا يصح التصرف.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى