السبت ٢ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 21 مارس 2026 م
العودة للأرشيف

[حكم من حلف بوقف ماله]

المفتي: السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: 2026/01/26
التصنيف: الوقف
المشاهدات: 3

سؤال: رجل قال: إذا فعلت كذا وكذا فمالي وقف، ثم فعل ما حلف عليه؛ فماذا يلزمه؟

الجواب والله الموفق: قد قال أهل المذهب : إنه إذا لم يكن من الواقف إلا مجرد لفظ الوقف ولم يعلم أنه قصد القربة فإنه لا يصح وقفه.

ويمكن الاستدلال على ذلك بأن نقول: الأصل بقاء المال في ملك مالكه، ولا يخرج عن ملكه إلا بدلالة، والدلالة التي جاءت في الشرع عن خروج المال بالوقفقد اعتبرت فيه مع اللفظ ابتغاء وجه الله والدار الآخرة كما جاء في وقف أمير المؤمنين، أو ما يدل على ذلك كما جاء: أما خالد فقد حبس أدراعه وأفراسه في سبيل الله، أو على المسلمين، أو على ذوي الرحم، أو الوالدين كما في روايات أخر.

 

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله