[حكم من حلف بالطلاق ألا يقعد عند أصدقائه ثم أراد إرضاءهم]
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 20300
عدد المشاهدات: 8
السؤال
[حكم من حلف بالطلاق ألا يقعد عند أصدقائه ثم أراد إرضاءهم]سؤال: حلف رجل بطلاق امرأته ألَّا يقعد عند أصدقائه الذين حرجوا عليه في القعود عندهم، وهو من بلاد بعيدة، وقد حلف بهذه اليمين وهو في حالة ذهول، فلم يكن له نية محددة في شيء معين يوجه اليمين إليه، غير أنه خرج من لسانه الحلف بالطلاق مجرداً؛ فهل من حيلة يتفادى بها الأمرين؟ (أي: الطلاق وإرضاء الأصدقاء).
الجواب
الجواب والله الموفق: إذا كانت اليمين على ما ذكر في السؤال فاللازم أن يحمل معناها على المعنى المعهود في العرف لمثلها، وأرى أن هذا الحالف إذا خرج وسافر عن تلك البلاد التي حلف منها بالطلاق فإنه قد بر في يمينه، فإذا عاد إليهم بعد أن سافر لم يلزمه حكم اليمين، وحينئذٍ فالحيلة أن يسافر بريداً ثم يرجع.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه
- تصنيفات الموقع