سؤال: إذا ترك الحاج الجهر في ركعتي الطواف جهلاً بوجوبها، أو نسياناً ولم يذكر ذلك إلا بعد خروج أيام التشريق، أو حين رجع إلى بلده؟
الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يلزمه شيء، بل ولو ترك الركعتين جهلاً، أو نسياناً حتى رجع إلى وطنه فلا يلزمه شيء، وذلك للخلاف في وجوبهما، أما إذا ذكر أو ذُكِّر أنه لم يجهر فيهما بعد الفراغ منهما أو في خلال أيام التشريق، فإنه يتوجه عليه أن يعيدهما؛ لأن أيام التشريق وقت لهما، ودليل وجوب الجهر في ركعتي الطواف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر بالقراءة فيهما، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله