سؤال: ذكر أهل المذهب أن القاصد للحج أو العمرة إذا تجاوز الميقات بغير إحرام ثم عاد إلى أهله أنه يجب عليه قضاء ما كان قصده ونواه من حج أو عمرة ولا يجزيه عن حجة الإسلام؟
الجواب: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا يجب قضاء؛ لأن القرآن إنما أوجب إتمام ما دخل فيه المسلم من حج أو عمرة في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]، والدخول في الحج والعمرة إنما يكون بالإحرام، والمذكور في السؤال لم يكن قد أحرم، والأصل براءة الذمة من الوجوب.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله