السبت ٢ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 21 مارس 2026 م
العودة للأرشيف

[حكم من باع وقفاً ولا يستطيع استرجاعه]

المفتي: السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: 2026/01/28
التصنيف: الوقف
المشاهدات: 5

سؤال: رجل باع جربة موقوفة، فلما كان بعد حين ندم وأراد أن يتخلّص، وهذه الجربة الآن بيد رجل قد بنى فيها، وهو غير مستعد لردّها لا بقليل ولا بكثير، فكيف يصنع هذا الرجل الذي يريد أن يتخلص من هذا الصنيع؟

الجواب والله الموفق: أن اللازم في مثل هذه الحال على الرجل الذي فرط في الوقف وباعه أن يدفع قيمته اليوم للموقوف عليه، و {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].وقد قلنا هذا بناءً على ما قاله أهل المذهب: إن بناء الأرض وغرسها استهلاك حكمي، والشيء إذا استهلك فإنه يضمن بقيمته إن كان من القيميات، وبمثله إن كان من المثليات، وهذا الذي ذكرناه هو المذهب كما في الأزهار وشرحه؛ فقد قال فيه: إن ما تعذر استفداؤه فإنه يجب على بائعه أن يغرم قيمته فيدفعها للموقوف عليه أو يشتري بها شيئاً ويجعله وقفاً مكان الوقف الأول .

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله