Skip to content

[حكم من اشترى من عامل على محطة غاز من خلف العداد]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21349
عدد المشاهدات: 9
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: رجل يشتري غازاً من محطة غاز وعليها عامل يبيع للناس، ويبيع أحياناً للبعض من خلف العداد، ثم إن المشتري الذي كان يشتري من خلف العداد تندم بعد حين ويريد تخليص ذمته، فماذا يلزمه؟

الجواب

الجواب: أن العامل هو المسؤول الأول عن التفريط فيما استؤمن عليه، فما باعه من خلف العداد فهو في ذمته، أما المشتري فليس عليه ضمان كما يظهر لي، ويستغفر الله ولا يعود لمثل ذلك التعامل، فإن المتعامل مع مثل من ذكر يشاركه في الإثم دون الضمان، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].

وقد قال أهل المذهب: إن المؤتمن إذا جنى أو فرط على ما اؤتمن عليه يضمن، ولم يذكروا أن الضمان يلزم غيره، كما ذكروه في الغاصب.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى