Skip to content

[حكم من أوجب على نفسه شيئاً بالنية]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 20615
عدد المشاهدات: 3
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: رجل أوجب على نفسه في قلبه بالنية أن يصوم أياماً أو أن يتصدق بشيء من المال؛ فماذا يلزمه؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أنه لا يلزم الوفاء بما ذكر في السؤال، وذلك أن نوافل العبادات لا تجب بنية النذر، وإنما تجب إذا أوجبها على نفسه باللفظ، كأن يقول: نذرت لله تعالى بصيام يومين أو نحو ذلك، وقد ذكر في شرح القاضي زيد الإجماع على ذلك.
ويمكن الاستدلال على ذلك بحديث: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل».
ولمزيد من الفائدة نقول: أعمال القلب هي: العلم والظن وما يلحق بهما، والإيمان والكفر وما يلحق بهما، والإرادة والعزم والنية.
وحديث النفس شيء آخر.
وعمل اللسان هو: الإخبار عما في الضمير، الإنشاءات، الإيقاعات.
فمن الإنشاءات عقود النكاح والبيع وسائر المعاوضات، ومن الإيقاعات الطلاق والعتاق والنذر والوقف واليمين ونحو ذلك.
والشارع الحكيم قد علق أحكام تلك الإنشاءات والإيقاعات على لفظ اللسان ونطقه بها.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى