Skip to content

حكم من أفطر ثم ركب طائرة فرأى الشمس

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 22390
عدد المشاهدات: 0
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: إذا أفطر الصائم وقت المغرب، ثم بعد إفطاره ركب طائرة فلما ارتفعت الطائرة وذهبت نحو الجهة الغربية رأى الصائم الشمس؛ فماذا يلزمه؟

الجواب

الجواب: أن صيام الصائم المذكور صحيح، وذلك أنه صام النهار كله ولم يفطر إلا بعد أن استكمل ذلك، ورؤيته للشمس بعد ذلك لا تفسد عليه صيامه؛ وذلك أن البلد الذي صام فيه وأفطر قد غربت عليه الشمس، وتَقَضَّى فيه النهار، وأباح الله فيه الإفطار، قال الله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧]، وهذا الصائم قد فعل ما أمر الله تعالى به.

وقد قال أهل الأصول في تعريف «الصحيح»: إنه ما وافق أمر الشارع.

فإن قيل: فهل يصلي المغرب والشمس لم تغب؟

قلنا: إذا كان ذلك الرجل الذي أفطر في بلده قد صلى المغرب قبل أن تقلع الطائرة فصلاته صحيحة؛ لأنه صلاها في وقتها، أما إذا أقلعت الطائرة قبل أن يصلي صلاة المغرب فإنه لا يصليها ما دامت الشمس لم تغب ولم تغرب، وذلك أن صلاة المغرب لا تصح إلا في وقتها، ووقتها بعد غروب الشمس.

فإن قيل: إذا كان قد صلى المغرب قبل أن تقلع الطائرة، ثم أقلعت، ثم رأى الشمس؛ فهل يجب عليه أن يصلي المغرب مرة أخرى؟

قلنا: لا يجب عليه أن يصلي المغرب مرة أخرى، وذلك أن ما كتبه الله تعالى على المسلم من الصلوات هو خمس صلوات في اليوم والليلة، وفي الحديث: «لا ظهران في يوم»، ولا خلاف في ذلك.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى