سؤال: أحرم رجل بالعمرة قبل غروب الشمس آخر أيام التشريق جهلاً، فماذا يلزمه؟
الجواب والله الموفق: أنه قد أساء بذلك غير أن المكلف قد يعذر بالجهل والخطأ؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: ٥]، وبناءً على ذلك فعمرته صحيحة، ولا يلزمه شيء، وقد قال أهل المذهب: «إن مذهب العامي مذهب من وافق»، وقد قال الشافعي: إنها لا تكره في أي وقت.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله