الثلاثاء ٥ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 24 مارس 2026 م
العودة للأرشيف

[حكم ملتقط ورقة نقد]

تاريخ النشر: 2025/12/15
المشاهدات: 24

سؤال: هل يلزم ملتقط ورقة نقد أن يُعَرِّف بها؟ وكيف اللازم؟

الجواب والله الموفق: المذهب كما في الحواشي أنه لا يجب التعريف بالدراهم إلا أن تُمْكِن البينة عليها كأن تكون في صُرَّة .اهـ
قلت: ويلزمه أن يرده إلى من جاء ينشده إذا حصل الظن بصدقه، وظن الصدق قد يحصل فيمن جاء ينشد ورقة نقد في مكان معين وأخبر أنه قد سقط من يده في وقت معين؛ وذلك أن إنشاد الضالة، وكونها ورقة نقد مخصوصة وكون الإنشاد في مكان معين، وكون الضياع قد كان في وقت محدد، كل ذلك أمارات يدل مجموعها على ظن صدق صاحبها، وكل هذا ما لم يكن المنشد قد علم أن أحداً التقط شيئاً في هذا المكان.
هذا، وإن لم يحصل ذلك تصدق بالدرهم أو الورقة على مؤمن فقير أو طالب علم أو نحو ذلك، أو على نفسه إن كان مستحقاً؛ فقد أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي عليه السلام في أكل الدينار الذي التقطه

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله