الإثنين ٢٥ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 13 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

[حكم ما يدفع من المال لتنجيز المعاملة]

رقم الفتوى: 20726
تاريخ النشر: 2026/01/25
التصنيف: كتاب الغصب
المشاهدات: 18

سؤال: هل من الرشوة المحرمة ما يفعله الناس في المراجعة عند المسؤولين من دفع شيء من المال للمسؤول لينجز المعاملة؟

الجواب: ليس ذلك من الرشوة المحرمة، والرشوة المحرمة هي ما يدفعه الشخص من المال عند الحاكم أو المسؤول من أجل أن يأخذ حق غيره.أما ما يدفعه الشخص من المال من أجل أن يأخذ حقاً له أو ليخلص الموظف معاملته، أو ليكسبه عميلاً أو لنحو ذلك فلا حرج على دافع المال ولا إثم عليه.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله