Skip to content

[حكم ما يدفع من المال لتنجيز المعاملة]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 20726
عدد المشاهدات: 15
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: هل من الرشوة المحرمة ما يفعله الناس في المراجعة عند المسؤولين من دفع شيء من المال للمسؤول لينجز المعاملة؟

الجواب

الجواب: ليس ذلك من الرشوة المحرمة، والرشوة المحرمة هي ما يدفعه الشخص من المال عند الحاكم أو المسؤول من أجل أن يأخذ حق غيره.أما ما يدفعه الشخص من المال من أجل أن يأخذ حقاً له أو ليخلص الموظف معاملته، أو ليكسبه عميلاً أو لنحو ذلك فلا حرج على دافع المال ولا إثم عليه.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى